الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

531

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

ألفاظ الإيجاب والقبول في النكاح المنقطع ( مسألة 2 ) : ألفاظ الإيجاب في هذا العقد : « متّعت » و « زوّجت » و « أنكحت » ، أيّها حصلت وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بمثل التمليك والهبة والإجارة . والقبول كلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك ، كقوله : « قبلت المتعة » أو « . . . التزويج » ، وكفى « قبلت » و « رضيت » . ولو بدأ بالقبول ، فقال : « تزوّجتك » ، فقالت : « زوّجتك نفسي » ، صحّ . ألفاظ الإيجاب والقبول في النكاح المنقطع أقول : يظهر من « الجواهر » أنّ في المسألة قولين : الأوّل : كفاية كلّ لفظ دالّ على هذا المعنى صريحاً بنفسه ، أو بالقرينة ؛ على حسب المتعارف في الخطابات . والثاني : اعتبار لفظ مخصوص صريح بنفسه « 1 » . ولكنّ الذي يظهر من كلماتهم في أبواب المعاملات والإيقاعات ، أنّ الخلاف بينهم أوسع وأكثر من هذا ؛ فقد ذكرنا في كتابنا « البيع » : « أنّ المنقول من كلمات الأصحاب في هذا الباب ، مختلف جدّاً بحسب الظاهر » « 2 » وإليك شطراً منها : فعن « جامع المقاصد » : العقود الشرعية بما هي مأخوذة من الشارع المقدّس ، لا تنعقد بلفظ آخر ليس من جنسها « 3 » . فالبيع لا يكون إنشاؤه إلّاب « بعت » . ومثله ما عن فخر المحقّقين : إنّ كلّ عقد لازم وضع له الشارع صيغة معيّنة ، فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن « 4 » .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 30 : 154 . ( 2 ) . أنوار الفقاهة ، البيع 1 : 114 . ( 3 ) . جامع المقاصد 13 : 10 . ( 4 ) . إيضاح الفوائد 3 : 12 .